
33
|
خلاصة
القواعد والفوائد من الأربعين النووية
الحديث
الثالث والثلاثون
(لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ)
|
|
..::
نص الحديث ::..
|
||
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
- صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى
رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي،
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".
حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ [في "السنن"
10/252]، وَغَيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ فِي "الصَّحِيحَيْنِ".
|
||
..::
لغة الحديث ::..
|
||
الكلمة
|
معناها
|
|
بدعواهم
البينة
المدعي
|
بمجرد دعواهم أن
لهم حقاً.
الحجة أو الدليل.
هو الذي يزعم أن له حق، والذي اشتكي عليه يسمى المدعى عليه.
|
|
..::
فوائد مستنبطة من الحديث ::..
|
||
1. لا يحكم لأحد بمجرد دعواه وهواه حتى لا تؤخذ أموال الناس ودمائهم
بغير حق.
2. حماية الشرع لأموال الناس ودمائهم من الادعاءات الكاذبة بأن جعل
البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
• من البينات: الشهود، والقرائن، وإقرار المدعى عليه.
|
||
..::
قواعد مستنبطة من الحديث ::..
|
||
• قاعدة في القضاء: كل دعوى
بلا بينة فهي باطلة ساقطة إلا إن أقر المدعى عليه.
|
||
..::
شرح صوتي للحديث ::..
|
||