الجمعة، 4 أكتوبر 2019

أركان الإسلام | الركن الخامس: الحج


الركن الخامس: الحج
..:: تعريفه وحكمه ::..
1. تعريفه:
- الحج في اللغة: القصد، يقال حج إلينا فلان أي قصدنا وقدم إلينا.
- وفي الشرع: هو القصد إلى مكة لأداء النسك بصفة مخصوصة في وقت مخصوص وبشروط مخصوصة.
2. حكمه:
قد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر، وعلى كونه أحد الأركان الخمسة التي بنى عليها الإسلام؛ قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: من الآية97] وقلا رسول الله : "بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله" متفق عليه. وقال في حجة الوداع: "يا أيها الناس إن الله فرض عليكم حج البيت فحجوا" رواه مسلم.
..:: فضله وحكمة مشروعيته ::..
قد جاء في فضل الحج نصوص كثيرة منها قوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [سورة الحج، الآيتان 27،28]. ويشتمل الحج على منافع عظيمة للمسلمين أجمعين، دنيوية وأخروية، ففيه تجتمع عبادات متنوعة كالطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ومنى ومزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى وذبح الهدي وحلق شعر الرأس وكثرة ذكر الله تقرباً إلى الله وتذليلاً له وإنابة إليه؛ لذلك كان الحج من أعظم أسباب تكفير الذنوب ودخول الجنة.
 فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه" رواه البخاري ومسلم.
 وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" رواه البخاري ومسلم.
وعنه رضي الله عنه قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال حج مبرور" متفق عليه.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة" رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
ومن منافع الحج التقاء المسلمين من كل فج عميق ببعضهم في بقعة هي أحب البقاع إلى الله وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى وتساويهم في الأقوال والأذكار والأعمال، وهذا فيه تربية لهم على الوحدة والاجتماع على العقيدة والعبادة والهدف والوسيلة، وباجتماعهم هذا يحصل بينهم التعارف والتقارب وسؤال بعضهم عن البعض الآخر مصداقاً لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [سورة الحجرات، الآية13]
..:: أركان الحج ::..
أركان الحج أربعة:
أ. الإحرام
ب. الوقوف بعرفة
ج. طواف الزيارة
د. السعي بين الصفا والمروة.
فهذه الأركان لا يتم الحج بدونها.
* الركن الأول: الإحرام
تعريفه: هو نية الدخول في النسك.
مواقيته: مواقيت الاحرام بالحج نوعان: زمانية، ومكانية.
- المواقيت الزمانية: هي أشهر الحج التي قال الله تعالى فيها: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [سورة البقرة، الآية:197] وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة.
- المواقيت المكانية: هي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، وهي خمسة:
الأول: (ذو الحليفة) وتسمى الآن "آبار علي" وهي ميقات أهل المدينة. وتبعد عن مكة (336) كلم أي (224) ميلا.
الثاني: (الجحفة) وهي قرية بينها وبين البحر الأحمر (10) كلم، وتبعد عن مكة (180) كلم أي (120) ميلا، وهي ميقات أهل مصر والشام والمغرب ومن وراءهم من أهل الأندلس والروم والتكرور. ويحرم الناس الآن من (رابغ) لأنها بمحاذاتها بقليل.
الثالث: (يَلَمْلَم) ويسمى الآن (السعدية) وهو جبل من جبال تهامة. ويبعد عن مكة (72) كلم أي (48) ميلا، وهو ميقات أهل اليمن، وأهل جاوه والهند والصين.
الرابع: (قَرْن المنازل) ويسمى الآن "السيل الكبير" ويبعد عن مكة (72) كلم أي (48) ميلا، وهو ميقات أهل نجد والطائف.
الخامس: (ذات عرق) ويسمى الآن (الضَّريبة)، وسمي بذلك لأن فيه عرقاً، وهو الجبل الصغير، ويبعد عن مكة (72) كلم أي (48) ميلا، وهو ميقات أهل المشرق والعراق وإيران.
وهذه المواقيت المكانية هي الحدود التي لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام.
وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن مم أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" متفق عليه.
ولمسلم من حديث جابر --: "مهل أهل العراق ذات عرق" ومن لم يمر في طريقه بميقات من تلك المواقيت فإنه يحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، وكذلك من ركب طائرة فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت من الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة كما يفعله بعض الحجاج، فإن جدة ليست ميقاتاً إلا لأهلها، أو من نوى الحج أو العمرة منه، فمن أحرم من غيرهم فقد ترك واجباً وهو الإحرام من الميقات فيكون عليه فدية.
وكذا من تعدى الميقات بدون إحرام فإنه عليه أن يرجع إليه، فإن لم يرجع فأحرم من دونه فعليه فدية، بأن يذبح شاة، أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة، ويوزع ذلك على مساكين الحرم، ولا يأكل منه شيئاً.
صفته: يستحب قبل الإحرام التهيؤ له، بالاغتسال، والتنظيف وأخذ ما يشرع أخذه من الشعر والتطيب في بدنه، وأن يتجرد الذَّكرُ من المخيط، ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين نظيفين.
والأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت فريضة أحرم بعدها، لأن النبي أهلّ دبر الصلاة ثم يخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وهي التمتع، والقران والإفراد.
- والتمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه.
- والقران: أن يحرم بالعمرة والحج معاً، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، فينوي العمرة والحج من الميقات، أو قبل الشروع في طواف العمرة، ويطوف لهما ويسعى.
- والإفراد: أن يحرم بالحج فقط من الميقات، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج.
وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام.
واختلف في أي هذه الأنساك أفضل، والذي عليه بعض كبار المحققين من أهل العلم أنه التمتع.
ثم إذا أحرم بأحد هذه الأنساك لبى عقب إحرامه، فيقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".
ويكثر من التلبية، ويرفع الرجل بها صوته.
محظوراته: وهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي تسعة:
أحدها: إزالة الشعر من جميع بدنه بحلق أو غيره، لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [سورة البقرة، الآية:196]
الثاني : تقليم الأظفار؛ لأنه يحصل به الرفاهية، فأشبه إزالة الشعر إلاّ من عذر فيباح عند العذر كالحلق.
الثالث: تغطية الرأس؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته: "ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-. وكان ابن عمر يقول: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها" رواه البيهقي بإسناد جيد.
الرابع: لبس الذَّكرِ المخيطَ في بدنه والخفين؛ لما روى عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوباً مسّه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" رواه البخاري ومسلم.
الخامس: الطيب؛ "لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا في حديث صفوان بن يعلى بن أمية بغسل الطيب" رواه البخاري ومسلم، وقال في المحرم الذي وقصته ناقته: "لا تحنطوه..." رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، ولمسلم: "ولا تمسوه بطيب".
فيحرم على المحرم بعد إحرامه تطييب بدنه أو شيئاً منه، لحديث ابن عمر السابق.
السادس: قتل صيد البَرِّ؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [سورة المائدة، الآية:95]. ويحرم اصطياده ولو لم يقتله أو يجرحه لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} [سورة المائدة، الآية:96].
السابع: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة؛ لحديث عثمان مرفوعاً: لا يَنكح المحرم ولا يُنكَحُ ولا يخطب" رواه مسلم.
الثامن: الجماع في الفرج؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ} [سورة البقرة، الآية:197]. قال ابن عباس –رضي الله عنهما- هو الجماع، بدليل قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [سورة البقرة، الآية:187]. يعني الجماع.
التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة بوطء أو بقبلة أو لمس وكذا نظرة لشهوة؛ لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم فكان حراماً.
والمرأة كالرجل في ذلك وتخالفه في أشياء، فالمرأة إحرامها في وجهها فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره، ويحرم عليها لبس قفازين لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما- مرفوعاً وفيه: "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري. وقال ابن عمر –رضي الله عنهما-: "إحرام المرأة في وجهها" رواه البيهقي بإسناد جيد. ولما روي عن عائشة –رضي الله عنها- أنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه" رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وسنده حسن.
ويحرم عليها مايحرم على الرجل من إزالة الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد ونحوها لدخولها في عموم الخطاب، إلا لبس المخيط والخفين وتغطية رأسها.
* الركن الثاني: الوقوف بعرفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة" رواه أحمد وأصحاب السنن.
* الركن الثالث: طواف الإفاضة؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحج، الآية:29].
* الركن الرابع: السعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" رواه الإمام أحمد والبيهقي.
..:: واجبات الحج ::..
واجبات الحج سبعة:
2- الإحرام من الميقات.
3- الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً.
4- المبيت بمزدلفة.
5- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
6- رمي الجمرات.
7- الحلق أو التقصير.
8- طواف الوداع.     
..:: مقطع تعليمي للصغار ::..

واتساب