الثلاثاء، 1 أكتوبر 2019

شرح الأربعين النووية | الحديث الرابع عشر (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ)


14
خلاصة القواعد والفوائد من الأربعين النووية
الحديث الرابع عشر
(لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ)
..:: نص الحديث ::..
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ [يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله] إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: 6878]، وَمُسْلِمٌ [رقم: 1676].
..:: لغة الحديث ::..
الكلمة
معناها
لا يحل دم امرئ مسلم
إلا بإحدى ثلاث
الثيب الزاني



النفس بالنفس
التارك لدينه
أي لا يحل قتله.
أي بواحدة من الثلاث الموجودة في الحديث.
الثيب هو المتزوج بنكاح صحيح، الزاني أي المتزوج إذا زنا ومثله المرأة كذلك كان مستحقاً للقتل، إذا الإنسان متزوج من امرأة ورجل وزنا فإن حده القتل وسيأتي أن القتل هنا المقصود به الرجم.
أي القصاص إذا قتل نفس فإنه يقتل.
المقصود به المرتد.
..:: فوائد مستنبطة من الحديث ::..
1- الحديث دليل على احترام دماء المسلمين.
2- إباحة الدم على أحد الثلاثة الذين ذكرت في الحديث:
• إذا قتل متعمد النفس بالنفس.
• إذا كان متزوج وزنا فإنه يرجم.
• إذا ارتد يكون مباح الدم.
3- الحث على التزام جماعة المسلمين ونبذ الفرقة.
4- الحديث فيه بيان لنوع من أنواع الحدود وهو القتل لثلاثة أصناف من أهل الحدود:
• القتل المتعمد النفس بالنفس يقتل
• الزاني إذا كان محصن متزوج فإن يقتل بالرجم
• المرتد يقتل.
..:: قواعد مستنبطة من الحديث ::..
• قاعدة فقهية: الأصل في دم المسلم الحرمة كماله تماما.
..:: شرح صوتي للحديث ::..

واتساب

التعليقات

تحميل ... جاري تسجيل الدخول ...
  • مسجل دخولك باسم
لا توجد تعليقات حتى الآن ! كن أول من يرسل تعليقه !

إرسال تعليق جديد

Comments by